باب ما يقال في السحور


تفسير

رقم الحديث : 7404

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلالٍ ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " ، قَالَ : وَكَانَ أَعْمَى ، فَكَانَ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

Whoops, looks like something went wrong.