عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ ؟ قَالا : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ " .