عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً " .