عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَدَوِيِّ : إِذَا نَذَرَ جِوَارًا ، لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ " .