عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ " .