باب لا نفل الا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة


تفسير

رقم الحديث : 9116

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : " كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ , فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة مأمون

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

صدوق حسن الحديث

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.