عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " فِي الْمُشْرِكِ إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ " .