عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : " إِذَا أسلم طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ " .