عطية المسلم الكافر ووصيته له


تفسير

رقم الحديث : 9670

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءً , قَالَ : " الأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، ولا يُشَكُّ فِيهِ ، ونَحْنُ عَلَيْهِ الآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا ولَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ ويَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ ورِثَتْهُ ، كِتَابَ اللَّهِ ، ومَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا ، وهُوَ صَغِيرٌ ، ولَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ ورِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , قَالَ : ولا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ ، ولا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ ، ولا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، ويَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ , قَالَ : وإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، ووَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُ , قَالَ : يَرِثُ ولَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، ولا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وبَيْنَ الْوَلَدِ ، ولا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.