عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ , فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، والنِّصْفُ لأُخْتِهِ , لأَنَّهَا عَصَبَةٌ ، وقَالَ : فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا , فَمَاتَ الرَّجُلُ : فَلابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، ولأُمُهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، والأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الأُمِّ ، ولَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، ويَقُولُ : إِنَّ الأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الإِسْلامِ عَلَى أُمِّهِ ، ولا أُخْتِهِ ، ورَثَّنَاهُ بِالْقَرَابَةِ .