عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ , قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ ، ولَكِنٍ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا " .