أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , " فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ , قَالَ : ولا مِيرَاثَ لَهَا ، وقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا ، ويُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ " .