عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : بَلَغَنِي , أَنَّهُ لا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي عَهْدٍ " .