أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , " فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .