أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلا الْمُسْلِمِينَ " .