عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، والزُّهْرِيِّ ، قَالا : " أَمْرُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا " .