باب النكاح في شوال


تفسير

رقم الحديث : 10223

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لَهُ " , فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ ولِيٍّ , قَالَ : إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

ابْنَ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

صدوق حسن الحديث

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة