عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " وسَأَلَهُ عَنْ ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وأَنْكَرَ الآخَرَانِ , قَالَ : إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ " .