عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ " .