عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلاقُهُ بِشَيْءٍ " .