عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، " عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ ؟ , قَالَ : لا , قَالَ : أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا , قَالَ : لا " .