عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقَتَادَةَ ، قَالا : ولا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلا لِزَوْجٍ ، وإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لا لُبْسَ فِيهِ " .