عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ , فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا " .