، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأُولَى " .