باب الشرط في النكاح


تفسير

رقم الحديث : 10323

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ واحِدَةً , فَلا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.