عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ولَيْسَ لَهَا شَيْءٌ " .