باب الشرط في النكاح


تفسير

رقم الحديث : 10337

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلاقِ أُخْرَى , قَالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، ولا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، ولا يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى طَلاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.