باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10363

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا , قَالَ : قُلْتُ : " الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا , فَلا يَحِلُّ لَهُ إِلا أَنْ يَفِيَ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلانَةَ فَلا تَفْعَلْ , لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْرَى " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا الشَّعْثَاءِ

صحابي

طَاوُسًا

ثقة إمام فاضل

أَبُو الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.