باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10377

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " النِّكَاحُ لِلأَوَّلِ إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.