باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10379

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : أَحْسَبُهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ " ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ ، وَلا يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

صحابي

الْحَسَنِ

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

Whoops, looks like something went wrong.