عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ أَنْكَحَ رَجُلانِ امْرَأَةً لا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ " .