باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10420

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنَّ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ ، وإِلا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا ، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وقَالَ مَعْمَرٌ : وإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة