باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10429

عَنِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الإِسْلامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلامُهَا ، وإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الإِسْلامِ ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلا وقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا ، فَاسْتَنْقَذْتُهَا ، وقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا , فَدَاوَيتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا ، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالا حَسَنًا ، وإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هَاهِ ، لَئِنْ فَعَلْتَ لأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً ، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ ، وأَهْلُ الْوَدَمِ , قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الأَمْصَارِ : أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي