باب نكاح الرجلين المراة والنصراني ابنته مسلمة


تفسير

رقم الحديث : 10502

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , " هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : لا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، وأَعْوَلْتَ لَهُ ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي , قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَسَأَلْتُ عَمرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : لا يَنْكِحُهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ , قَالَ : وأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمرَو بْنَ شُعَيْبٍ

ثقة

مُجَاهِدًا

ثقة إمام في التفسير والعلم

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ

ثقة

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل