عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وسَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , قَالَ : وهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، ويَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ؟ قَالَ : وإِنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ " .