عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ , قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ , قَالَ : وإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا ، ولَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا ، ويُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، ولا صَدَاقَ لَهَا " .