عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ , قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا " .