عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وجْهِ التَّحَلُّلِ " .