عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسٍّ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لا تَحِلُّ لأَبِيهِ ، ولا لابْنِهِ " .