عَنِ الثَّوْرِيِّ ، ومَعْمَرٍ ، قَالا : " فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الآخَرُ , فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، ولَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلافًا .