عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ , قَالَ : لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ ، وقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " .