عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وآخَرُ بِثَلاثٍ كَانَتْ واحِدَةً ، ويُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ " .