عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَ فُلانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلا أن يَبْدُوَ لِي , قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلامُ فَلَهُ الاسْتِثْنَاءُ ، وإِنْ قَطَعَهُ وسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ " .