باب الطلاق قبل النكاح


تفسير

رقم الحديث : 11135

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا شَيْءَ ، وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وكَذَلِكَ الْعَتَاقُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.