باب الطلاق قبل النكاح


تفسير

رقم الحديث : 11151

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ومَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ , زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ , فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.