عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , قَالَ : " إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ " .