عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً " .