عَنِ الثوري ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ , قَالَ : وقَالَ الْحَكَمُ : عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ " .