عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا , قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ، وجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، ولَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا " .