عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وقتادة ، قالا : " إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ " .